تعميم رقم 15 01/07/2016
تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة
تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 15
- التاريخ
- 01/07/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 35, 07/07/2016, ص. 2391
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عطفاً على التعميم رقم 20/12 تاريخ 25/8/2012 الموجّه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة،
وبما أن العديد من الإدارات العامة ما زالت تقوم بتنظيم مستندات التصفية والصرف بعد مرور أشهر من استلام الاوراق الثبوتية المتعلقة بها وإحالتها دفعة واحدة الى مديرية الصرفيات لدى وزارة المالية باعداد كبيرة، مما يجعل التقيد بأحكام المادة 79 من قانون المحاسبة العمومية لجهة مهلة الصرف بغاية الصعوبة لا سيما مع نهاية السنة المالية،
وإستناداً الى كتاب وزير المالية رقم 2183 تاريخ 3/6/2016
ومن منطلق الحرص على إنتظام عمل الإدارات العامة وتمكين وزارة المالية من إنجاز المهام المطلوبة منها وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وذلك ضمن المهل القانونية المحددة لهذه الغاية،
فإننا نؤكد مجدداً الطلب الى المحاسب المختص في كل إدارة عامة أو الى كل من فُوضت اليه مهام المحاسب بموافقة رئيسه التسلسلي، التقيد بمضموني التعميمين رقم 20/2012 ورقم 2/2013 الصادرين عن رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 25 آب 2012 و28 كانون الثاني 2013 على التوالي، تحت طائلة المساءلة المسلكية عند المخالفة،
يكلف التفتيش المركزي وديوان المحاسبة كل فيما خصه، متابعة تطبيق التعميمين المذكورين اعلاه، لدى الإدارات العامة.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016 تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016 انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
- تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016 تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح