تعميم رقم 1 29/06/2016
انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات اتصالات سلكية أو لاسلكية والياف ضوئية أو فضائية بطريقة غير شرعية
تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 14/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 29/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 36, 14/07/2016, ص. 2437
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 1 تاريخ 29/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تذكر وزارة الاتصالات المواطنين والشركات والمؤسسات ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكات للاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية لخدمة نقل أو سماع أو كتابة أي نوع من الأصوات أو الإشارات أو الصور أو الاتصالات الهاتفية أو نقل المعلومات أو الانترنت أو غيرها، بجميع الوسائل المعروفة من سلكية أو لاسلكية أو الياف ضوئية أو فضائية يخضع لترخيص صادر حسب الاصول من وزارة الاتصالات.
وعليه ان انشاء أو بيع أو استيراد أو تركيب أو استثمار شبكة أو شبكات للاتصالات من أي نوع كانت من دون ترخيص قانوني صادر عن وزارة الاتصالات هو مخالف للقانون ويعرض صاحب العلاقة ومصالحه للملاحقة القانونية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة
- تعميم رقم 10 تاريخ 01/07/2016 تعميم الى جميع اصحاب المشاريع الإنشائية في القطاعين العام والخاص التي تخضع لأحكام المرسوم 8633/2012 (تقييم الأثر البيئي)
- تعميم رقم 11 تاريخ 12/05/2016 تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات بشأن تعديل تسمية «مديرية العمليات الجارية» لدى مصرف لبنان
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/05/2016 تسديد نسبة المساهمة الالزامية للمنتسبين الى تعاونية موظفي الدولة
- تعميم رقم 1511 تاريخ 22/04/2016 مدى توجب التكليف بالشغور بضريبة الأملاك بعد زوال مصادرة عقار غير مبني.
- تعميم رقم 1 تاريخ 07/04/2016 الطلب من الاتحادات الرياضية بتزويد الوزارة ببعض الوائح