قرار مبدئي رقم 12 24/06/2016
الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 24/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 21/07/2016, ص. 2500
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة العائلة المقدسة
اسم الكلية: كلية إدارة الأعمال
المرجع: المرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة).
المرسوم رقم 480 تاريخ 4/9/2014 (الترخيص للماستر التخصصي في إدارة الاعمال)
قرار مباشرة التدريس رقم 941/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (ماستر تخصصي في إدارة الأعمال)
اسم الشهادة: ماستر تخصصي في إدارة الأعمال
(MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises)
تعتبر شهادة الماستر تخصصي في إدارة الأعمال التي تمنحها كليّة إدارة الأعمال في جامعة العائلة المقدسة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لشهادات الدراسات العليا المتخصصة (الماجيستير) في إدارة الأعمال، شرط أن تكون مبنيّة على الثانوية العامة اللبنانيّة أو ما يعادلها رسميًا، ومسبوقة بإجازة جامعية، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 36 رصيداً نصف سنوي من ضمنها ثلاثة أرصدة مشروع تخرج، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يشترط في المنتسبين الى هذه الشهادة من خارج اختصاصات إدارة الأعمال أن يتابعوا، وبصورة مسبقة، برنامجًا تحضيريًا، لا يقل عن 9 أرصدة نصف سنوية.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2015/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر آداب في دراسات الهجرة Master of Arts in Migration studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية