Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 15 24/06/2016

تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان

قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
15
التاريخ
24/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2501-2502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة هايكازيان

اسم الكلية: كلية العلوم التطبيقية.

المرجع: المرسوم رقم 9657 تاريخ 28/12/1996

اسم الشهادة: البكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences

تعتبر شهادة البكالوريوس في العلوم في احد الاختصاصات التالية:

الاختصاص

عدد السنوات الدراسية

عدد الارصدة الكلية

عدد ارصدة الاختصاص

علوم الكومبيوتر

3 سنوات

97 رصيدا

67 رصيدا

الرياضيات

3 سنوات

94 رصيدا

64 رصيدا

الفيزياء

3 سنوات

94 رصيدا

58 رصيدا

الكيمياء

3 سنوات

94 رصيدا

61 رصيدا

علم الاحياء والنبات (البيولوجيا)

3 سنوات

96 رصيدا

62 رصيدا

التغذية وتنظيم الوجبات

3 سنوات

100 رصيدا

69 رصيدا

المختبرات الطبية

4 سنوات

113 رصيدا

82 رصيدا

التي تمنحها كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنيَّة على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016