Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 13 24/06/2016

الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
13
التاريخ
24/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2500
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 21/12/1961

اسم الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية.

اسم الشهادة: ليسانس في الحقوق Bachelor of Law

تعتبر شهادة الليسانس في الحقوق، التي تمنحها كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية في الحقوق، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن أربع سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانية وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016