Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 17 24/06/2016

الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
17
التاريخ
24/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2503-2504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 697/م/2013 تاريخ 12/6/2013

اسم الشهادة: بكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية

Bachelor of Sciences in Bioinformatics

تعتبر شهادة البكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن 103 رصيداً نصف سنوي، من ضمنها 79 رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2013/2014 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016