قرار مبدئي رقم 18 24/06/2016
الاعتراف بماستر آداب في دراسات الهجرة Master of Arts in Migration studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 18
- التاريخ
- 24/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 21/07/2016, ص. 2504
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 653/م/2014 تاريخ 7/7/2014
اسم الشهادة: ماستر آداب في دراسات الهجرة
Master of Arts in Migration studies
تعتبر شهادة الماستر آداب في دراسات الهجرة التي تمنحها كليّة الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الآداب أو في العلوم الاجتماعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية