Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 18 24/06/2016

الاعتراف بماستر آداب في دراسات الهجرة Master of Arts in Migration studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
18
التاريخ
24/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2504
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 18 تاريخ 24/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: قرار مباشرة التدريس رقم 653/م/2014 تاريخ 7/7/2014

اسم الشهادة: ماستر آداب في دراسات الهجرة

Master of Arts in Migration studies

تعتبر شهادة الماستر آداب في دراسات الهجرة التي تمنحها كليّة الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لدبلوم الدراسات العليا (الماجيستير) في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميًا، وعلى الإجازة في الآداب أو في العلوم الاجتماعية، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيداً نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها رسالة بحث 6 أرصدة، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبَّق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص إبتداءً من العام الجامعي 2014/2015 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016