قرار مبدئي رقم 22 24/06/2016
الاعتراف ببكالوريوس في الاعلام الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 22
- التاريخ
- 24/06/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 37, 21/07/2016, ص. 2506-2507
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009
قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012
اسم الشهادة: بكالوريوس في الاعلام
تعتبر شهادة البكالوريوس في الاعلام التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لجيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بماستر تخصصي في إدارة الأعمال (MBA/ Master in Business Administration -- Master en Gestion des Entreprises) الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة العائلة المقدسة
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف بليسانس في الحقوق Bachelor of Low الصادرة عن كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 20/92 تاريخ 3/12/1992 و1152/70 تاريخ 4/6/1970 و35/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الاجتماعية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و21/92 تاريخ 3/12/1992 و36/36/2002 تاريخ 28/6/2002 المتعلق بالبكالوريوس في العلوم Bachelor of Sciences الصادرة عن كلية العلوم التطبيقية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 24/06/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 1152/70 تاريخ 4/6/1970 و23/22/2005 تاريخ 15/4/2005 المتعلق ببكالوريوس في الآداب Bachelor of Arts الصادرة عن كلية العلوم الانسانية في جامعة هايكازيان
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 24/06/2016 الاعتراف ببكالوريوس علوم في أنظمة المعلوماتية الحياتية Bachelor of Sciences in Bioinformatics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية