Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 22 24/06/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الاعلام الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 21/07/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
22
التاريخ
24/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 37, 21/07/2016, ص. 2506-2507
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 22 تاريخ 24/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة العلوم والآداب اللبنانية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 1738 تاريخ 14/4/2009

قرار مباشرة التدريس رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012

اسم الشهادة: بكالوريوس في الاعلام

تعتبر شهادة البكالوريوس في الاعلام التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة العلوم والآداب اللبنانية، بحسب نظام الأرصدة الاميركي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة للإجازة الجامعية في الاعلام، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن خمسة وتسعين رصيداً نصف سنوي منها أربعون بالماية على الاقل في مواد الإختصاص، على أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لجيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2013/2014 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016