Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 02/09/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 38/29/2003 تاريخ 19/5/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة

قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
02/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/09/2016, ص. 2921-2922
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

تعديل القرار المبدئي رقم 38 تاريخ 19/5/2003

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة

اسم الكلية: كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة

المرجع: المرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999

القرار رقم 542/م/2016 تاريخ 20/7/2016

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة

B.Arch. (Bachelor of Architecture)

تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المقرر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل اجازة جامعية (دبلوم مهندس) في الهندسة المعمارية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية واثنين وسبعين رصيدا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 136 رصيدا في الاختصاص، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016