قرار مبدئي رقم 31 02/09/2016
الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية Bachelor in Civil Engineering Technology الصادرة عن معهد التكنولوجيا العالي في جامعة المنار في طرابلس
قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 02/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 31
- التاريخ
- 02/09/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 15/09/2016, ص. 2922
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 02/09/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس
المرجع: المرسوم رقم 720 تاريخ 15/11/1990
اسم الكلية: معهد التكنولوجيا العالي
المرجع: المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006
قرار المباشرة رقم 2404/م/2007 تاريخ 20/11/2007
اسم الشهادة: البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية
Bachelor in Civil Engineering Technology
تعتبر شهادة البكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية، التي يمنحها معهد التكنولوجيا العالي في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في تكنولوجيا الهندسة المدنية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن تسعين رصيدا منها ما لا يقل عن خمسة وأربعين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2011/2012
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 02/09/2016 الاعتراف ببكالوريوس في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 38/29/2003 تاريخ 19/5/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 57/40/2014 ورقم 5/16/2016 تاريخ 26/2/2016 ورقم 30/43/2007 تاريخ 23/6/2007 ورقم 54/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 69/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 70/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 56/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 58/40/2004 تاريخ 2/7/2004 المتعلقة بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 82/59/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالاجازة في التأهيل النفس - حركي Licence en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 83/89/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالماستر في التأهيل النفس - حركي Master en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف