قرار مبدئي رقم 33 02/09/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 82/59/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالاجازة في التأهيل النفس - حركي Licence en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 02/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 33
- التاريخ
- 02/09/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 45, 15/09/2016, ص. 2923-2924
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 33 تاريخ 02/09/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الطب
اسم المعهد: معهد التأهيل النفس - حركي
اسم الشهادة: الإجازة في التأهيل النفس - حركي Licence en psychomotricite)
تعتبر شهادة الاجازة في التأهيل النفس - حركي، التي تمنحها كلية الطب - معهد التأهيل النفس - حركي في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في الاختصاص المذكور، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو مايعادلها رسميا وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة (ECTS)
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدي أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 29 تاريخ 02/09/2016 الاعتراف ببكالوريوس في ادارة الاعمال الصادرة عن كلية العلوم الادارية والمالية والاقتصادية في جامعة العلوم والآداب اللبنانية
- قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 38/29/2003 تاريخ 19/5/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B.Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية رامز شاغوري للعمارة والتصميم والفنون الجميلة في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 31 تاريخ 02/09/2016 الاعتراف بالبكالوريوس في تكنولوجيا الهندسة المدنية Bachelor in Civil Engineering Technology الصادرة عن معهد التكنولوجيا العالي في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 32 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرارات المبدئية رقم 57/40/2014 ورقم 5/16/2016 تاريخ 26/2/2016 ورقم 30/43/2007 تاريخ 23/6/2007 ورقم 54/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 69/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 70/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 56/40/2004 تاريخ 2/7/2004 ورقم 58/40/2004 تاريخ 2/7/2004 المتعلقة بدبلوم التعليم Teaching Diploma الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة البلمند
- قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 02/09/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 83/89/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالماستر في التأهيل النفس - حركي Master en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف