Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 34 02/09/2016

تعديل القرار المبدئي رقم 83/89/2004 تاريخ 17/09/2004 المتعلق بالماستر في التأهيل النفس - حركي Master en psychomotricite الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 02/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/09/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
34
التاريخ
02/09/2016
الجريدة الرسمية
العدد 45, 15/09/2016, ص. 2924
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 34 تاريخ 02/09/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الطب

اسم المعهد: معهد التأهيل النفس - حركي

السم الشهادة: الماستر في التأهيل النفس - حركي

Master en psychomotricite

تعتبر شهادة الماستر في التأهيل النفس - حركي، التي تمنحها كلية الطب - معهد التأهيل النفس - حركي في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في التأهيل النفس - حركي، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا مسبوقة بإجازة جامعية في التأهيل النفس - حركي، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 فوق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016