Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 35 07/10/2016

الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
35
التاريخ
07/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/10/2016, ص. 3081-3082
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية)

Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice)

تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية الصيدلة التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في الصيدلة شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ست سنوات جامعية (أو عشرة فصول سنوية + اربعة فصول صيفية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 360 رصيدا وفق النظام الاوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.

ويمكن إعفاء الطلاب الذين يستوفون شروط الانتساب لكلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف والذين تابعوا دراسة في الصيدلة في مؤسسات تعليم عالٍ غير جامعة القديس يوسف أو في كلية الطب أو كلية طب الاسنان أو مدرسة التحضير المخبري الطبي أو قسم التغذية في كلية الصيدلة أو كلية العلوم من عدد من الارصدة الذي لا يتجاوز ال 210 أرصدة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016