قرار مبدئي رقم 35 07/10/2016
الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 35
- التاريخ
- 07/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 20/10/2016, ص. 3081-3082
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية)
Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice)
تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية الصيدلة التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في الصيدلة شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ست سنوات جامعية (أو عشرة فصول سنوية + اربعة فصول صيفية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 360 رصيدا وفق النظام الاوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.
ويمكن إعفاء الطلاب الذين يستوفون شروط الانتساب لكلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف والذين تابعوا دراسة في الصيدلة في مؤسسات تعليم عالٍ غير جامعة القديس يوسف أو في كلية الطب أو كلية طب الاسنان أو مدرسة التحضير المخبري الطبي أو قسم التغذية في كلية الصيدلة أو كلية العلوم من عدد من الارصدة الذي لا يتجاوز ال 210 أرصدة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف