تعميم رقم 7 30/09/2016
تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 13/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 7
- التاريخ
- 30/09/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 49, 13/10/2016, ص. 3053
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة عن تعديل البند «ب» من المادة - 10 - من نظام المنافع والخدمات، بحيث أصبحت تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% (مئة بالمئة) بدلاً من 95% (خمسة وتسعون بالمئة)، وذلك اعتباراً من تاريخ 01/10/2016.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016 العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016 حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016 ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة