تعميم رقم 11 20/10/2016
ضرورة إدراج الاسم الثلاثي ورقم الإنتساب للمنتسبين لتعاونية موظفي الدولة في قرارات الإجازات دون راتب أو الاستيداع أو الوضع خارج الملاك
تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 20/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 52, 03/11/2016, ص. 3567
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 11 تاريخ 20/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تفيدكم المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة، وعطفاً على التعميم رقم - 5 - تاريخ 09/05/2016، عن ضرورة إدراج الإسم الثلاثي وقم الإنتساب للتعاونية في قرارات الإجازات دون راتب أو الإستيداع أو الوضع خارج الملاك.
مع التأكيد على ضرورة إبلاغ التعاونية بأي من هذه القرارات وعلى وجوب حضور المنتسب أو أحد ذويه، خلال مهلة شهر من تاريخ بدء فترة الاجازة دون راتب أو الإستيداع، لتسديد المساهمة الإلزامية المتوجبة عليه، تأميناً لاستمرار حقه بالإستفادة من تقديمات التعاونية خلال هذه الفترة. كما وجوب تسديد نسبة هذه المساهمة عن فترة الوضع خارج الملاك.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 10 تاريخ 13/10/2016 حالات عدم استفادة المنتسب (ة) من منحة التعليم التي تقدمها تعاونية موظفي الدولة.
- تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016 الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 20 تاريخ 03/11/2016 وجوب التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة مستقيلة
- تعميم رقم 8 تاريخ 03/10/2016 العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة
- تعميم رقم 7 تاريخ 30/09/2016 تغطية ادوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 05/03/2009 وتعديلاته
- تعميم رقم 15 تاريخ 01/07/2016 تعميم موجه الى مديرية الصرفيات والمحتسب المركزي والى الإدارات العامة كافة بشأن التقيد بالمهل القانونية في إنجاز معاملات التصفية والصرف وإيداع وزارة المالية بيانات نفقات الإدارات العامة