Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 19 03/11/2016

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم

تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
19
التاريخ
03/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3883-3884
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 19 تاريخ 03/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

بموجب تعميمنا رقم 18/2014 تاريخ 11/7/2014 طُلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعتماد نموذج محدد لاعداد مشاريع المراسيم استنادا الى نص المادة 62 من الدستور التي اناطت صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،

لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة اعادة اعتماد الصيغة الاساسية لاعداد مشاريع المراسيم بتوقيع الوزراء المختصين فقط دون غيرهم (وفقا للنموذج المرفق).

وحيث انه وبتاريخ 31/10/2016 تم انتخاب رئيس الجمهورية،

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016