قرار مبدئي رقم 36 07/10/2016
الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 36
- التاريخ
- 07/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 20/10/2016
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية الصيدلة
المرسوم رقم 10068 تاريخ 11/3/2013 (تنظيم ترخيص برامج الدكتوراه)
اسم الشهادة: الدكتوراه في علوم التغذية
Doctorat en Sciences Nutritionnelles
تعتبر شهادة الدكتوراه في علوم التغذية، الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة في التغذية، أو في البيولوجيا أو الكيمياء الحيوية، أو المختبرات الطبية (3 سنوات) والماجستير في علوم التغذية (سنتان)، وذلك وفق البرامج المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
2 - ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات (180 رصيدا أوروبيا ECTS، بعد الماجستير أو ما يعادله.
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4 - ان يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة، ويمكن أن يكون احدهما قد عرض في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من البرنامج اعتبارا من العام 2013 وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف