Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 39 07/10/2016

الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
39
التاريخ
07/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/10/2016, ص. 3084
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية الصيدلة

اسم الشهادة: الماستر في التغذية

Master en Nutrition

تعتبر شهدة الماستر في التغذية في احد التركيزين التاليين: تغذية بشرية أو تغذية وفيزيولوجيا رياضية، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في التغذية في احد التراكيز المذكورة اعلاه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادله رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجيا او الكيمياء الحيوية، وشرط الا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادات العلوم الصحية الاخرى على أن يدرس الطالب 60 رصيدا من مواد برنامج الاجازة في التغذية قبل الانتساب الى الماستر.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداءً من العام الجامعي 2007/2008 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والعالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016