قرار مبدئي رقم 38 07/10/2016
الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 38
- التاريخ
- 07/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 20/10/2016, ص. 3083-3084
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
إسم الكلية: كلية الصيدلة
اسم الشهادة: الماستر في تكنولوجيا الغذاء
Master en Technologie Alimentaire
تعتبر شهادة الماستر في تكنولوجيا الغذاء، التي تمنحها كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجيستير في تكنولوجيا الغذاء، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً ومسبوقة بإجازة جامعية في التغذية، أو في البيولوجي أو الكيمياء الحيوية، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة. ويمكن قبول حملة شهادات العلوم الصحية الاخرى على ان يدرس الطالب 60 رصيدا من مواد برنامج الاجازة في التغذية قبل الانتساب الى الماستر.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2012/2013 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف