قرار مبدئي رقم 41 07/10/2016
الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 41
- التاريخ
- 07/10/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 50, 20/10/2016, ص. 3085-3086
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف
اسم الكلية: كلية طب الاسنان
اسم الشهادة: شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة)
Diploîme de Docteur en médicine dentaire (doctorat d'exercice)
تعتبر شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية طب الاسنان التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في طب الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن خمس سنوات جامعية (أو عشرة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيدا وفق النظام الأوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي..
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 35 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بشهادة دكتور في الصيدلة (دكتوراه ممارسة مهنية) Diploîme de Docteur in pharmacie (doctorat d'exercice الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 36 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالدكتوراه في علوم التغذية Doctorat en Sciences Nutritionnelles الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 37 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في ضبط سلامة الادوية ومستحضرات التجميل والاغذية من الناحية الميكروبيولوجية Master Spécialisé controle de qualité microbiologique des produits alimentaires, pharmaceutiques et cosmétiques الصادرة عن كلية الصحة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في تكنولوجيا الغذاء Master en Technologie Alimentaire الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 39 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر في التغذية Master en Nutrition الصادرة عن كلية الصيدلة في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 40 تاريخ 07/10/2016 الاعتراف بالماستر التخصصي في طب الاسنان Master professionnel en Médecine dentaire الصادرة عن كلية الطب في جامعة القديس يوسف