Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 41 07/10/2016

الاعتراف بشهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) Diploîme de Docteur en médicine dentaire doctorat d'exercice الصادرة عن كلية طب الاسنان في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 20/10/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
41
التاريخ
07/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 50, 20/10/2016, ص. 3085-3086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 41 تاريخ 07/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف

اسم الكلية: كلية طب الاسنان

اسم الشهادة: شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة)

Diploîme de Docteur en médicine dentaire (doctorat d'exercice)

تعتبر شهادة دكتور في طب الاسنان (دكتوراه ممارسة مهنة) التي تمنحها كلية طب الاسنان التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت شهادة جامعية صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لشهادة دكتور في طب الاسنان، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن خمس سنوات جامعية (أو عشرة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 300 رصيدا وفق النظام الأوروبي لإحتساب الأرصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص وذلك وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي..

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016