قرار مبدئي رقم 48 25/11/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 48
- التاريخ
- 25/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 15/12/2016, ص. 4069-4070
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة المنار في طرابلس
المرجع: المرسوم رقم 12844 تاريخ 3/7/2004
المرسوم رقم 16407 تاريخ 23/2/2006
قرار المباشرة رقم 2402/م/2007 تاريخ 20/11/2007
اسم الشهادة: بكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات
تعتبر شهادة البكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات، التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة المنار في طرابلس ، بحسب نظام الأرصدة الأميركي المقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل الاجازة الجامعية في التغذية وتنظيم الوجبات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات والا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، منها ستون رصيدا على الاقل في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم السمعيات الطبية Bachelor of Science in Medical Audiology الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها Master in Infection prevention and control الصادرة عن كلية العلوم الصحية عن جامعة بيروت العربية