Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 50 25/11/2016

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت

قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
50
التاريخ
25/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 59, 15/12/2016, ص. 4070-4071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة الاميركية في بيروت

اسم الكلية: كلية الهندسة والعمارة

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس)

B.Eng -- Bachelor of Industrial Engineering (Engineer Diploma/Degree

تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس)، التي تمنحها كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لدبلوم مهندس في الهندسة الصناعية، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن ماية وثلاثة وأربعين رصيدا نصف سنوي، وعلى أن لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وان تكون مطابقة للمناهج المودعة لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016