قرار مبدئي رقم 54 25/11/2016
الاعتراف بالماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها Master in Infection prevention and control الصادرة عن كلية العلوم الصحية عن جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 54
- التاريخ
- 25/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 15/12/2016, ص. 4073
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية العلوم الصحية
المرجع: قرار المباشرة رقم 934/م/2015 تاريخ 16/10/2015
اسم الشهادة: الماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها
Master in Infection prevention and control
1- تعتبر شهادة الماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها التي تمنحها كلية العلوم الصحية في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بالاجازة الجامعية في التمريض أو المختبرات الطبية أو الطب أو الصيدلة أو طب الاسنان، وأن لا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراسيتين، ولا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا أميركيا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة مشروع تخرج، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
2- ويمكن لحملة شهادة التغذية والعلاج الفيزيائي والبيولوجي والكيمياء الحيوية، متابعة هذا البرنامج شرط أن يدرس الطالب اثنتي عشر رصيدا أميركيا نصف سنوي قبل مباشرة البرنامج كمقررات مكملة، وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين إنتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الدراسي 2015/2016
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم السمعيات الطبية Bachelor of Science in Medical Audiology الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة