قرار مبدئي رقم 49 25/11/2016
تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 49
- التاريخ
- 25/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 15/12/2016, ص. 4070
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة المنار في طرابلس
المرجع: المرسوم رقم 7207 تاريخ 21/12/2011
قرار المباشرة رقم 230/م/2013 تاريخ 23/2/2013
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال
اسم الشهادة: الماستر في إدارة الأعمال
تعتبر شهادة الماستر في إدارة الأعمال في التراكيز محاسبة أو تسويق، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في جامعة المنار في طرابلس، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لدبلوم دراسات عليا في إدارة الأعمال تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في إدارة الاعمال، وأن لا تقل مدة دراستها عن السنتين، ولا يقل عدد ارصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 12 رصيدا في التركيز وستة ارصدة رسالة بحث.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2015/2016 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم السمعيات الطبية Bachelor of Science in Medical Audiology الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها Master in Infection prevention and control الصادرة عن كلية العلوم الصحية عن جامعة بيروت العربية