Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 53 25/11/2016

الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة

قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
53
التاريخ
25/11/2016
الجريدة الرسمية
العدد 59, 15/12/2016, ص. 4072-4073
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: جامعة الحكمة

اسم الكلية: كلية الصحة العامة

المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012

قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012

اسم الشهادة: الإجازة في التصوير الشعاعي

Licence en Imagerie Medicale

تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الشعاعي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وعلي ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012 - 2013

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016