قرار مبدئي رقم 53 25/11/2016
الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 15/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 53
- التاريخ
- 25/11/2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 59, 15/12/2016, ص. 4072-4073
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: جامعة الحكمة
اسم الكلية: كلية الصحة العامة
المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012
قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012
اسم الشهادة: الإجازة في التصوير الشعاعي
Licence en Imagerie Medicale
تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الشعاعي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وعلي ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012 - 2013
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 48 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 25/67/2008 تاريخ 5/9/2008 المتعلق ببكالوريوس في التغذية وتنظيم الوجبات الصادرة عن جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 49 تاريخ 25/11/2016 تعديل القرار المبدئي رقم 26/62/2014 تاريخ 22/8/2014 المتعلق بالماستر في إدارة الأعمال الصادرة عن كلية إدارة الاعمال في جامعة المنار في طرابلس
- قرار مبدئي رقم 50 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة الصناعية (دبلوم/ درجة مهندس) (B.Eng-Bachelor of Industrial Engeneering (Engineer Diploma/Degree الصادرة عن كلية الهندسة والعمارة في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 51 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم التصوير الشعاعي الطبي Bachelor of Science in Medical Imaging sciences الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 52 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف ببكالوريوس في علوم السمعيات الطبية Bachelor of Science in Medical Audiology الصادرة عن كلية العلوم الصحية في الجامعة الاميركية في بيروت
- قرار مبدئي رقم 54 تاريخ 25/11/2016 الاعتراف بالماجستير في مكافحة العدوى والتحكم بها Master in Infection prevention and control الصادرة عن كلية العلوم الصحية عن جامعة بيروت العربية