تعميم رقم 44 16/01/2017
آلية قبض مستحقات مزارعي القمح والشعير
تعميم رقم 44 تاريخ 16/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 44
- التاريخ
- 16/01/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 19/01/2017, ص. 58
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 44 تاريخ 16/01/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كان وزير المالية قد أصدر التعميم رقم 23/ص تاريخ 07/01/2016 والقاضي بضرورة ارفاق شهادة تسجيل الدائن في مديرية الواردات، وإفادة برقم الحساب المصرفي IBAN كشرط ملزم لتحويل مستحقات الدائنين الى هذا الحساب،
ولما كان مزارعو القمح والشعير قد تقدموا بمراجعة لدى وزارة المالية طالبين استثناءهم من أحكام هذا التعميم الذي يصعب تطبيقه عليهم لصعوبات عملية،
وحيث ان وزارة المالية وافقت على طلب المزارعين استثنائياً لموسم عام 2016 بكتابها رقم 11217 تاريخ 28/12/2016 والمبلغ الى وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري - بتاريخ 10/01/2017 مع إشارتها الى وجوب المبادرة الى تسوية أوضاعهم مسبقاً وتهيئة الظروف الملائمة من أجل تطبيق التعميم رقم 23/ص المبين أعلاه في المواسم اللاحقة،
لذلك،
فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تحيط مزارعي القمح والشعير انه بإمكانهم قبض مستحقاتهم مباشرة من صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري استثنائياً لهذا الموسم لعام 2016 وذلك عند البدء بدفع هذه المستحقات.
أما بالنسبة لموسم عام 2017 وما يليه، فيتوجب على المزارعين اتخاذ ما يلزم وتحضير الاوضاع المناسبة لتطبيق تعميم وزارة المالية رقم 11217/ص من خلال تأمين شهادة تسجيل في مديرية الواردات وافادة برقم الحساب المصرفي IBAN حيث سيتعذر على الادارة دفع اي مبلغ ناتج عن زراعة القمح والشعير الا وفق أحكام هذا التعميم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 2 تاريخ 12/01/2017 شمول سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات الا من استثني منها بنص صريح
- تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 تحظير صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017 إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017 الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1