تعميم رقم 2 28/03/2017
الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 28/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 16, 06/04/2017, ص. 1742-1743
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لما كانت صناديق التعاضد خاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 35/77 الذي يرعى كافة اعمالها وهو نص خاص،
ولما كانت صناديق التعاضد خاضعة لوصاية المديرية العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة سندا للمواد 25 و26 من المرسوم الاشتراعي المنوه عنه، ولا رقابة لوزارة الاقتصاد أو للجنة مراقبة هيئات الضمان على العمليات التي تقوم بها صناديق التعاضد؛
ولما كان يحق لصناديق التعاضد التعويض عن الاخطار التي تصيب اعضائها وعائلاتهم وفقا لصلاحيات محددة في المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 35/77؛
ولما كان يحق ايضا لصناديق التعاقد مع شركات ضمان من اجل تغطية جزء او كل تغطياتها او من اجل تثمير اموالها وفقا للمادة 4 من المرسوم المذكور؛
وعليه يطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017، كونه لا يعنيهم لا من قريب ولا من بعيد ولكون لا صلاحية لوزارة الاقتصاد والتجارة على اعمال صناديق التعاضد.
ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017 إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،
- تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 تحظير صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 44 تاريخ 16/01/2017 آلية قبض مستحقات مزارعي القمح والشعير