تعميم رقم 12 26/05/2017
تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1
تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 01/06/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 12
- التاريخ
- 26/05/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 24, 01/06/2017, ص. 2104-2105
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
استنادا لاحكام قانون 6 شباط 1962 اوليت مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني، جميع الاعمال الجغرافية والجودازية وبصورة خاصة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
تنظيم وطبع الخريطة الموحدة مقياس 20.000/1 لجميع الاراضي اللبنانية.
تموين الوزارات والافراد لقاء دفع الرسم القانوني لجميع الخرائط والصور مع تكبيرها ما عدا خرائط المساحة التي تطلب من مصلحة المساحة.
ولما كانت مديرية الشؤون الجغرافية قد قامت باصدار نسخ معدلة عن الخرائط العسكرية مخصصة للاستخدام المدني لبيعها للعموم، حيث قامت بتيويم وطبع (48) خريطة مقياس 20،000/1 (باللغة الفرنسية طبعة 2015 - 2016) والمبينة في الملحق المرفق بهذا التعميم، وحدد سعر /100.000/ل.ل. للقسيمة الواحدة، يضاف اليها /10.000/ل.ل. عند طلب قرص مدمج (CD).
لذلك، يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة التقدم من مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع الوطني بطلب الحصول على الخرائط التي تحتاجها، وفقا للملحق المرفق.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017 الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017 إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،