تعميم رقم 11 19/05/2017
الى جميع الإدارات العامة بشأن قبول هبات واردة اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات
تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 19/05/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 23, 25/05/2017, ص. 2045
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 11 تاريخ 19/05/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، على ما يلي: «تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات».
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996، (تنظيم محاسبة المواد) على ما يلي: «يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم».
ولما كانت بعض الإدارات العامة تعرض على مجلس الوزراء المواضيع المتعلقة بقبول الهبات الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات أو بلديات تطبيقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية،
واستناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63/2017 تاريخ 11/2/2017، تخضع الهبات الواردة الى الإدارات العامة من إدارة عامة اخرى أو من مؤسسة عامة أو من بلدية في قبولها الى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 وليس لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 12 تاريخ 26/05/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة المؤسسات العامة بشأن بيع الخرائط مقياس 20.000/1
- تعميم رقم 13 تاريخ 06/06/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشأن التنسيق والتعاون مع مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة
- تعميم رقم 16 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة بشأن ضرورة تجنب بعض الاخطاء الشكلية عند اعداد مشاريع المراسيم
- تعميم رقم 17 تاريخ 06/07/2017 الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن أصول عرض المواضيع على التفتيش المركزي والتقيد بالمهل المحددة في مراسلاته
- تعميم رقم 2 تاريخ 28/03/2017 الطلب من جميع صناديق التعاضد عدم الاخذ بعين الاعتبار بالتعميم الصادر عن لجنة مراقبة هيئات الضمان رقم 1/ل.م.ض. تاريخ 24/2/2017،7
- تعميم رقم 1 تاريخ 27/03/2017 إلغاء التعاميم رقم 2/2001 تاريخ 28/2/2001 ورقم 1/2004 تاريخ 23/1/2004 رقم 9/2013 تاريخ 14/12/2013 تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة التي ترعى المدارس المهنية الخاصة،