اعلام رقم 23 06/11/2017
اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 06/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 16/11/2017, ص. 4105 - 4124
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
وعملا باحكام المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001،
وبناء على قرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الاول 2017‘
1- يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى المعنية بالمادة 4 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند قيامها بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بانها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، تعبئة الانموذج رقم (1) "الابلاغ عن العملية المشبوهة الالكتروني (E-STR)" المرفق بهذا الاعلام وارساله الى "الهيئة" مرفقا به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.
2 - يطلب من المؤسسات والجهات المعنية بالمادة 5 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند القيام بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بأنها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ان ترفق بكتاب توجهه الى رئيس "الهيئة" تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للانموذج رقم (2) تلمرفق بهذا الاعلام بالاضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.
3 - تلغى اعلامات "الهيئة" رقم 3 تاريخ 16/10/2001 ورقم 6 تاريخ 12/11/2004 ورقم 17 تاريخ 16/9/2014
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها