Read this page in English
جميع التشريعات

اعلام 07/11/2017

معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017

اعلام تاريخ 07/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
اعلام
التاريخ
07/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 3, 18/01/2018, ص. 223-224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 07/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، ألغى نص الفقرة الـمضافة بموجب الـمادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على الـمادة 72 مكرر من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(، والـمعدلة بموجب الـمادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والـمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،

لذلك،

تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 25 الـمشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قراراً بتوزيعها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017