اعلام 07/11/2017
معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
اعلام تاريخ 07/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 07/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 223-224
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 07/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، ألغى نص الفقرة الـمضافة بموجب الـمادة 25 من القانون رقم 173 تاريخ 14 شباط 2000 (قانون موازنة العام 2000) على الـمادة 72 مكرر من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(، والـمعدلة بموجب الـمادة الأولى من القانون رقم 254 تاريخ 30 كانون الأول 2000، والـمصححة بموجب القانون رقم 302 تاريخ 3 نيسان 2001،
لذلك،
تعلـم وزارة الـمالية شركات الأموال التي تتوفر لديها الشروط والحالات الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 25 الـمشار إليها أعلاه والتي كانت تستفيد من معدل مخفض بواقع 5% على توزيعات أرباحها، أنه بات يتوجب عليها اعتماد معدل ضريبة 10% على الأرباح التي تتخذ قراراً بتوزيعها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها