اعلام 07/11/2017
الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
اعلام تاريخ 07/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 18/01/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- اعلام
- التاريخ
- 07/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 3, 18/01/2018, ص. 224
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- اعلام تاريخ 07/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حيث إن القانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 الـمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/10/2017، أخضع بموجب الـمادة الثالثة عشرة منه، للضريبة على الدخل بمعدل 15% أرباح التفرغ عن العقارات التي تعود لأشخاص طبيعيين ومعنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل، أو كانوا يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من تلك الضريبة، أو تعود لأشخاص طبيعيين خاضعين للضريبة على الدخل ولا تشكل هذه العقارات أصلاً من أصول ممارسة الـمهنة،
وحيث إن الـمادة نفسها استثنت من الضريبة الـمذكورة أعلاه، أرباح التفرغ عن أمكنة السكن الأساسية للشخص الطبيعي على أن لا تتجاوز الـمسكنين،
وحيث إن الـمادة نفسها نصت على تنزيل نسبة 8% من قيمة ربح التفرغ عن كل سنة كاملة تفصل بين تاريخ حيازة العقار وتاريخ التفرغ عنه،
وحيث إنه يتوجب على الأشخاص الـمشار إليهم أعلاه، التصريح عن عملية التفرغ وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنها خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرغ وذلك وفقاً للنماذج التي تعدها وزارة الـمالية لهذه الغاية، تحت طائلة تعرضهم للغرامات الـمنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية) وهي بواقع 5% من قيمة الضريبة الـمتوجبة عن كل شهر تأخير في التصريح، و1% من قيمة الضريبة مضافاً إليها غرامة التحقق عن كل شهر تأخير في تسديد الضريبة.
لذلك،
تنبّـه وزارة الـمالية الأشخاص الـمعنيين بالقانون رقم 64/2017 الى ضرورة الإلتزام بموجباتهم الـمشار إليها أعلاه عند القيام بعمليات تفرغ عن العقارات اعتباراً من تاريخ 27/10/2017 تفادياً لتعرضهم للغرامات.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017 اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها