قرار مبدئي رقم 138 25/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 60/86/2008 تاريخ 14/11/2008 المتعلق بماستر علوم في العلوم البيولوجية MS in Biological sciences الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 138 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 138
- التاريخ
- 25/08/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 42, 14/09/2017, ص. 3216-3217
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 138 تاريخ 25/08/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم
المرجع: المرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006
قرار المباشرة رقم 33/م/2007 تاريخ 15/1/2007
اسم الشهادة: ماستر علوم في العلوم البيولوجية
MS in Biological sciences
تعتبر شهادة ماستر علوم في العلوم البيولوجية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الاختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة في علم الاحياء، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، يمكن ان يكون ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في دراسات الجندر البيّنيّة MA in Interdisciplinary Gender Studies الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 127 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر علوم في العلوم الصيدلانية: الادارة والتطوير MS in Pharmaceutical Sciences: Pharmaceutical development & management الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف ببكالوريوس في الفنون الجميلة في الهندسة الداخلية BFA in Interior Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 25/08/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 86/66/2015 تاريخ 18/59/2015 المتعلق بماستر في الدراسات الشرق أوسطية (سياسة، علم الاجتماع، انتربولوجيا، وتاريخ) الصادرة عن المعهد العالي للعلوم السياسية والادارية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 130 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في التغذية Master in Human Nutrition, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة
- قرار مبدئي رقم 133 تاريخ 25/08/2017 الاعتراف بماستر في سلامة الغذاء وادارة جودته Master in Food safety and quality management, MS الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة