Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 139 25/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 1/5/2001 تاريخ 26/1/2001 المتعلق ببكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي BFA in Graphic design الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 139 تاريخ 25/08/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 14/09/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
139
التاريخ
25/08/2017
الجريدة الرسمية
العدد 42, 14/09/2017, ص. 3217
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 139 تاريخ 25/08/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم

المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009

اسم الشهادة: بكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي.

BFA in Graphic design

تعتبر شهادة البكالوريوس في الفنون الجميلة في التصميم الغرافيكي، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في التصميم الغرافيكي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وفصلين صيفيين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 110 أرصدة اميركية نصف سنوية، منها ما لا يقل عن تسعين رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017