المادة 1
عينت السيدة سونيا بطرس سعاده، بإعتبارها العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف مجيد الشمر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2014 02/10/2017
قرار رقم 2014 تاريخ 02/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2146/إ تاريخ 5/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عينت السيدة سونيا بطرس سعاده، بإعتبارها العضو الاختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد ناصيف مجيد الشمر، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة