Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1011 02/10/2017

الغاء القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية غير السياسية

قرار رقم 1011 تاريخ 02/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1011
التاريخ
02/10/2017
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/10/2017, ص. 3875-3876
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 298 تاريخ 01/06/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1011 تاريخ 02/10/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية،

بناء على مراجعة السيد ديب عماد والمسجلة تحت رقم 2418 تاريخ 29/8/2017 والذي يطلب بموجبها إعادة الترخيص له بإصدار المطبوعة المذكورة.

بناء على مطالعة رئيس دائرة الشؤون القانونية،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 298 تاريخ 1/6/2009 القاضي بإسترداد ترخيص مطبوعة «صدى المتن» الاسبوعية، غير السياسية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2017 وزير الاعلام ملحم انطون الرياشي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017