المادة 1
عين السيد ايلي مارون جدعون، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة الدليبة - قضاء بعبدا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قيصر الياس مهاوج وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2015 02/10/2017
قرار رقم 2015 تاريخ 02/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 05/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1586/ب تاريخ 11/9/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد ايلي مارون جدعون، باعتباره العضو الاختياري الأكبر سنا في بلدة الدليبة - قضاء بعبدا مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قيصر الياس مهاوج وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة