المادة 1
عين السيد عبدو رشيد نصر، باعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في مدينة جبيل - قضاء جبيل مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد وديع يوسف ابي غصن وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2021 02/10/2017
قرار رقم 2021 تاريخ 02/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1319/ب تاريخ 28/7/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد عبدو رشيد نصر، باعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في مدينة جبيل - قضاء جبيل مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد وديع يوسف ابي غصن وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة