المادة 1
عين السيد مارون عبده صفير، باعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة الحصون مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد ابي حيدر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 2020 02/10/2017
قرار رقم 2020 تاريخ 02/10/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 12/10/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 1318/ب تاريخ 28/7/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد مارون عبده صفير، باعتباره العضو الإختياري الاكبر سنا في بلدة الحصون مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد حسين محمد ابي حيدر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الاول 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة