قرار مبدئي رقم 150 03/11/2017
الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 150
- التاريخ
- 03/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 16/11/2017
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الـمؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي
الـمرجع: جلسة مجلس التعليم العالي رقم 4/2013 تاريخ 6/8/2012
قرار مباشرة التدريس رقـم 951/م/2013 تاريخ 21/8/2013
اسم الشهادة: الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز
Master petrole et gaz: exploration, production et management
تعتبر شهادة الـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز التي تمنحها كلية الهندسة ــ معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لـماجستي
ر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز لا تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وعلى شهادة مهندس لا تقل دراستها عن 5 سنوات في احد اختصاصات الهندسة الـمدنية أو الكيميائية أو الـميكانيكية أو هندسة الألكتروميكانيك، أو أن يكون طالبا في السنة الخامسة في معهد الهندسة العالي في الاختصاصات الـمذكورة اعلاه، وشرط ألا تقل مدّة الدراسة الـمقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقلّ عدد أرصدتها عن 120 رصيداً وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2013/2014 وفق الـمناهج اللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعلـم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 03/11/2017 تعديل القرار الـمبدئي رقم 53/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالـماستر في التسويق في مجال العلوم الحياتية Master en Bio--Marketing الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017 تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان