قرار مبدئي رقم 150 10/11/2017
الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 150
- التاريخ
- 10/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 30/11/2017, ص. 4197
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم الـمؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
الـمرجع: مرسوم رقم 16411 تاريخ 23/6/2006
إسم الكلية: كلية الهندسة
إسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة الـميكانيكية
MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering)
تعتبر شهادة الـماجستير في الهندسة الـميكانيكية الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الارصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لـماجستير وشهادة مهندس في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وان لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 45 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والـماجيستير 155 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث.
ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة الـميكانيكية (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات ــ 150 رصيدا، الراغبين في اعداد شهادة الـماجيستير في الهندسة، انجاز سنة دراسية اضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الـماجيستير هندسة من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق الـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات اللتعليم العالي.
تطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الـماجيستير اعتبارا من العام 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 03/11/2017 تعديل القرار الـمبدئي رقم 53/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالـماستر في التسويق في مجال العلوم الحياتية Master en Bio--Marketing الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017 الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017 تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان