Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 151 24/11/2017

الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية

قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
151
التاريخ
24/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الهندسة

الـمرجع: الـمرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،

قرار الـمباشرة رقم 4/م/2017 تاريخ 3/1/2017

اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس

BE in Mechatronics Engineering,

تعتبر شهادة بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس، التي تمنحها كلية الآداب في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في هندسة الـميكاترونكس (شهادة مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 90 رصيدا في مادة الاختصاص. وذلك وفق الـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017