قرار مبدئي رقم 151 24/11/2017
الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 151
- التاريخ
- 24/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 57, 07/12/2017, ص. 4318
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية
اسم الكلية: كلية الهندسة
الـمرجع: الـمرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2007،
قرار الـمباشرة رقم 4/م/2017 تاريخ 3/1/2017
اسم الشهادة: بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس
BE in Mechatronics Engineering,
تعتبر شهادة بكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس، التي تمنحها كلية الآداب في الجامعة اللبنانية الاميركية، وفق نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في هندسة الـميكاترونكس (شهادة مهندس)، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسين رصيداً نصف سنوي من ضمنها ما لا يقل عن 90 رصيدا في مادة الاختصاص. وذلك وفق الـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017 تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 03/11/2017 تعديل القرار الـمبدئي رقم 53/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالـماستر في التسويق في مجال العلوم الحياتية Master en Bio--Marketing الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017 الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان