قرار مبدئي رقم 149 10/11/2017
الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 149
- التاريخ
- 10/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 56, 30/11/2017, ص. 4196-4197
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إسم الـمؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية
إسم الكلية: كلية الصيدلة
الـمرجع: مرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
إسم الشهادة: دكتور في الصيدلة
Doctor of pharmacy (pharm.D)
تعتبر شهادة دكتور في الصيدلة (pharm.D)، التي تمنحها كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة دكتور تخصصي في الصيدلة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الاجازة في الصيدلة (Pharm.B) (5 سنوات)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة دراسية كاملة وألا يقل عدد ارصدتها عن سبعة وعشرين رصيداً اميركياً نصف سنوياً من ضمنها 12 رصيدا تدريب عيادي وصيدلي و15 رصيدا مواد دراسية تخصصية، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية وحيازة الاجازة في الصيدلة، او ما يعادلهما رسميا وان تكون مطابقة للـمناهج الـمودعة لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 03/11/2017 تعديل القرار الـمبدئي رقم 53/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالـماستر في التسويق في مجال العلوم الحياتية Master en Bio--Marketing الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017 الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017 تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان