قرار مبدئي رقم 152 24/11/2017
تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications
قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 152
- التاريخ
- 24/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 57, 07/12/2017, ص. 4318-4319
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الـمعدل بالـمرسوم
رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 .
اسم الكلية: الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا
اسم الشهادة: الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات
Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications,
Licence de Technologie en électronique et télécommunications
تعتبر شهادة الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، التي يمنحها الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة ارصدة منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الـمعهد اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 151 تاريخ 24/11/2017 الاعتراف ببكالوريوس في هندسة الـميكاترونكس BE in Mechatronics Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بدكتور في الصيدلة Doctor of pharmacy (pharm.D) الصادرة عن كلية الصيدلة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 10/11/2017 الاعتراف بماجيستير في الهندسة الـميكانيكية (MS. Eng. (Master of Sciences in Mechanical Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الاميركية
- قرار مبدئي رقم 149 تاريخ 03/11/2017 تعديل القرار الـمبدئي رقم 53/80/2008 تاريخ 24/10/2008 المتعلق بالـماستر في التسويق في مجال العلوم الحياتية Master en Bio--Marketing الصادرة عن كلية العلوم في جامعة القديس يوسف
- قرار مبدئي رقم 150 تاريخ 03/11/2017 الاعتراف بالـماستر في استكشاف وانتاج وادارة البترول والغاز الصادرة عن كلية الهندسة - معهد الهندسة العالي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- قرار مبدئي رقم 142 تاريخ 06/10/2017 الاعتراف بماجستير في التربية Master in Education الصادرة عن كلية التربية في جامعة الجنان