Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 152 24/11/2017

تعديل القرارات الـمبدئية رقم 93/70/2015 تاريخ 9/10/2015 المتعلق بالاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications, Licence de Technologie en électronique et télécommunications

قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 07/12/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
152
التاريخ
24/11/2017
الجريدة الرسمية
العدد 57, 07/12/2017, ص. 4318-4319
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 152 تاريخ 24/11/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

الـمرجع: الـمرسوم رقم 1948 تاريخ 21/12/1999 الـمعدل بالـمرسوم

رقم 1769 تاريخ 23/4/2009 .

اسم الكلية: الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا

اسم الشهادة: الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات

Bachelor of Technology in Electronics & telecommunications,

Licence de Technologie en électronique et télécommunications

تعتبر شهادة الاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، التي يمنحها الـمعهد الجامعي للتكنولوجيا في جامعة الكفاءات، بحسب نظام الارصدة الاميركي نصف السنوي الـمعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة في تكنولوجيا الالكترونيك والاتصالات، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وعشرة ارصدة منها ما لا يقل عن ثمانين رصيدا في مادة الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة الـمعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للـمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الـمعهد اعتبارا من العام الجامعي 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017