تعميم رقم 5 09/11/2017
دخول بضائع إسرائيلية الى لبنان بعمليات شراء إلكترونية
تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 16/11/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- تعميم
- الرقم
- 5
- التاريخ
- 09/11/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 54, 16/11/2017, ص. 4100
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- تعميم رقم 5 تاريخ 09/11/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وردت معلومات لوزارة الاقتصاد والتجارة حول وجود بضائع إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تم الاستحصال عليها نتيجة عمليات شراء الكترونية بين مقيمين على الأراضي اللبنانية وجهات خارجية دون معرفة الشاري بمصدر البضائع،
وبما أن قانون مقاطعة اسرائيل يحظر دخول البضائع والسلع والـمنتجات الاسرائيلية بأنواعها كافة الى لبنان وتبادلها أو الاتجار بها، كما يحظر أيضا عرضها أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، وذلك تحت طائلة الـملاحقة القانونية بحق الفاعلين،
لذلك،
يهم وزارة الاقتصاد والتجارة إعلام كافة الـمقيمين على الأراضي اللبنانية الذين يقومون بعمليات شراء إلكترونية بوجوب التقيد التام بأحكام قانون مقاطعة اسرائيل والتأكد من الـمصدر ومن بلد الـمنشأ للبضائع والسلع والـمنتجات ومن جنسية الـموزع، قبل إتمام عمليات الشراء مع الجهة الأجنبية وضرورة التنبه لعدم ولوج أي مواقع إلكترونية غير موثوق بها وغير آمنة، وذلك تحت طائلة تطبيق القوانين الـمرعية الاجراء بحقهم.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- تعميم رقم 4835 تاريخ 13/11/2017 تطبيق نص الـمادة 14 من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 (تعديل واستحداث بعض الضرائب والرسوم )
- تعميم رقم 7 تاريخ 16/11/2017 تعديل التعميم رقم 8/1 تاريخ 16 تشرين الثاني 2015 المتعلق ببعض الارشادات بشأن الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحادات البلديات والقائمقامين والمحافظين
- تعميم رقم 25 تاريخ 24/11/2017 تعميم الى جميع الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لتشدد في مراقبة ترشيد الطاقة الكهربائية
- تعميم رقم 26 تاريخ 27/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة بشأن ايداع مديرية الـمحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية
- تعميم رقم 27 تاريخ 29/11/2017 تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والبلديات بشأن عدم رفع اعلام باهتة اللون أو ممزقة
- تعميم رقم 9 تاريخ 01/12/2017 منع تفريغ مياه الصرف الصحي في الآبار الارتوازية ذات الغور الـمفقود