قرار مبدئي رقم 13 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 34/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت
قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 13
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1096
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم التمريضية
الـمرجع: الـمرسوم رقم 3665 تاريخ 19/2/1987
إسم الشهادة: الإجازة في العلوم التمريضية
Licence en Sciences infirmières
تعتبر شهادة الإجازة في العلوم التمريضية التي تـمـنـحـهـا كلية العلوم التمريضية التابعة لجامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة لشهادة الإجازة في العلوم التمريضية، شرط ان تكون مبنية عـلـى شـهـادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة الـمقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة الـمتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق الـمناهج واللوائح الاسمية الـمغلقة التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية