قرار مبدئي رقم 11 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 11
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1095
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية
الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية
الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017
إسم الشهادة: ماجستير في الابداع الـمستدام
Master in creative sustainability
تعتبر شهادة الـماجستير في الابداع الـمستدام، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في الابداع الـمستدام، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 34/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت