Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 11 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
11
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1095
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017

إسم الشهادة: ماجستير في الابداع الـمستدام

Master in creative sustainability

تعتبر شهادة الـماجستير في الابداع الـمستدام، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في الابداع الـمستدام، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العمارة (170 رصيدا)، وان لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، وألا يقل عدد أرصدتها عن ثمانية وعشرين رصيدا نصف سنوي، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018