Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 12 02/02/2018

الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
12
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1095-1096
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الجامعة: جامعة بيروت العربية

الـمرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

إسم الكلية: كلية العلوم

إسم الشهادة: ماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي

MS in Applied Statistics

تعتبر شهادة الـماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي، التي تمنحها كلية العلوم في جامعة بيروت العربية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي الـمقرّر في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا وتعادل ماجستير في الاحصاء التطبيقي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى البكالوريوس في العلوم، الهندسة، الصيدلة، العلوم الصحية، وإدارة الأعمال، وأن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث لحملة الرياضيات والهندسة أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج لجميع التخصصات، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.

كما يمكن تحميل الطالب ستة أرصدة اضافية كمقررات مكملة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا من الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017 .

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018