Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 10 02/02/2018

تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية

قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
10
التاريخ
02/02/2018
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/2018, ص. 1094-1095
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018
المصدر
الجامعة اللبنانية

اسم الـمؤسسة: جامعة بيروت العربية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017

إسم الشهادة: الدكتوراه في العمارة PhD in Architecture

تعتبر شهادة الدكتوراه في العمارة، الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليـم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالويوس والـماجستير في العمارة أو ما يعادلهما،

2 ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الـماجستير (50 رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا مواد مشتركة و32 رصيدا للأطروحة(،

3 ــ أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.

4 ــ أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علـمية عالـمية محكمة ويمكن ان يكون احدهما قد نشـر فـي مؤتمر علـمي عالـمي محكم.

5 ــ أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للـملف الـمودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي..

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2018