قرار مبدئي رقم 10 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 10
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1094-1095
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الـمؤسسة: جامعة بيروت العربية
اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية
الـمرجع: قرار رقم 294/م/2017 تاريخ 27/3/2017
إسم الشهادة: الدكتوراه في العمارة PhD in Architecture
تعتبر شهادة الدكتوراه في العمارة، الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية فـي جامعة بيروت العربية، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليـم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 ــ أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالبكالويوس والـماجستير في العمارة أو ما يعادلهما،
2 ــ أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الـماجستير (50 رصيدا اميركيا نصف سنوي من ضمنها 18 رصيدا مواد مشتركة و32 رصيدا للأطروحة(،
3 ــ أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة أعضاء على الأقل من رتبة أستاذ وأستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4 ــ أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علـمية عالـمية محكمة ويمكن ان يكون احدهما قد نشـر فـي مؤتمر علـمي عالـمي محكم.
5 ــ أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للـملف الـمودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة الـمعادلات للتعليم العالي..
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 34/32 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالإجازة في العلوم التمريضية Licence en Sciences infirmières الصادرة عن كلية العلوم التمريضية في جامعة القديس يوسف في بيروت