قرار مبدئي رقم 17 02/02/2018
تعديل القرار الـمبدئي رقم 56/88/2016 تاريخ 16/12/2016 المتعلق بماستر في علـم إنتاج الخمرة Master in Enology, Master OEnologie الصادرة عن كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 02/02/2018. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/2018. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 17
- التاريخ
- 02/02/2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 8, 22/02/2018, ص. 1099
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 02/02/2018
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس ــ الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم الزراعية والغذائية
مرسوم الترخيص : رقم 9278، تاريخ 5 تشرين الاول 1996
رقم 8350، تاريخ 15 حزيران 2012
قرار الـمباشرة للشهادة: رقم 229/م/2013 تاريخ 23/2/2013
اسم الشهادة: ماستر في علـم إنتاج الخمرة
Master in Enology, Master OEnologie
تعتبر شهادة الـماستر في علـم إنتاج الخمرة التي تمنحها كلية العلوم الزراعية والغذائية في جامعة الروح القدس ــ الكسليك، وفقا لنظام الأرصدة الاميركي الـمعمول به في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لشهادة ماجستير في الاختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا ومسبوقة بإجازة جامعية في التصنيع الغذائي أو التغذية البشرية وعلـم الحمية او الهندسة الزراعية أو الكيمياء أو البيولوجي أو البيوكيمياء أو أحد الاختصاصات الطبية أو الصحية، وألا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي من ضمنها 3 أرصدة مشروع تخرج وتدريب أو 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للـمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سرّ لجنة الـمعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى برنامج الشهادة الـمذكورة في الكلية اعتبارا من العام الجامعي 2013/2014 .
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 7 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 76/218 تاريخ 24/3/2000 المتعلق ببكالوريوس في علـم الاحياء BS in Biology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في جامعة الشرق الاوسط
- قرار مبدئي رقم 8 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار رقم 13/6/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق ببكالوريوس في العمارة B. Arch. (Bachelor of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 9 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 2/16/2015 تاريخ 27/2/2015 المتعلق بماجستير في العمارة (M. Arch. (Master of Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 10 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 45/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بالدكتوراه في العمارة PhD in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 02/02/2018 تعديل القرار الـمبدئي رقم 47/78/2016 تاريخ 11/11/2016 المتعلق بماجستير في الابداع الـمستدام Master in creative sustainability الصادرة عن كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية في جامعة بيروت العربية
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 02/02/2018 الاعتراف بماجستير علوم في الاحصاء التطبيقي MS in Applied Statistics الصادرة عن كلية العلوم في جامعة بيروت العربية